responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 248
[78] الرجل يتكلم في الصلاة
466 - سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة.
467 - وسمعت [أحمد] [1] مرةً أخرى يقول: " كل كلامٍ يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذُكر له حديث ذي اليدين حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقَصُرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذٍ أن يقوله لأنه إنما قال له على الظنّ منه. ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقوله، لأن الصلاة قد عُلمت ولا تُقصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصدِّقه فيما قال حتى يكون معه غيره. وقول أصحابه له حيث أجابوه، لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحدٌ أعاد الصلاة " [2].
468 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: "ما رجعت في مسألةٍ تكلمت فيها منذ أربعةٍ وخمسين سنةً ".

[1] ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
[2] اختلف الحنابلة في حديث ذي اليدين هل هو محكمٌ أو منسوخٌ على قولين؟
فالقول الأول: أنه منسوخٌ وأن الكلام مبطلٌ للصلاة مطلقًا. وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
القول الثاني: أنه محكمٌ كما هو ظاهر رواية عبد الله، وصالح، وأبي داود، والأثرم كما في التمهيد، ويوسف بن موسى كما في المغني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والجمهور على أنه محكمٌ، وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، فإنه أخذ به، وتفقه فيه، ولم يترك الأخذ به. ولا قال هو منسوخٌ ".
ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، 1/ 348، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1193 و1194 و1195، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 372 و 374، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 480 و 483، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 446، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 21/ 147 - 148، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 511، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست